المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٧١ - الشافعية
ذكره في باب القرض الى ضمان القيمي بالمثل قدحاً بالاجماع[١].
قال المحقق الكركي[٢]: ( (الأصح ان الواجب قيمته يوم التلف، و هو مختار ابن البراج، و المصنف في المختلف، و في الدروس: ( (أنه قواه الأكثر، و أن الأنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. و ما صححنا أصح لأن العين ما دامت موجودة فلا حق لمالكها في القيمة، و إنما ينتقل حقه الى القيمة عند تلف العين، فحينئذ يعتبر قدرها، لأنه أول وقت وجوبها. و عقوبة الغاصب بغير وجه لا يجوز)).
و ذكر صاحب أنوار الفقاهة: أن قيمة القيمي، هي قيمة يوم التلف، و هو الأوفق بالقواعد، لأنه وقت تعلق الخطاب بالاداء[٣].
و قال الشيخ هادي كاشف الغطاء[٤]: ( (أن مقتضى القاعدة بحسب اطلاقات الضمان، هو اعتبار قيمة يوم التلف، لأن الضمان عرفاً هو تدارك الشيء، و الخروج عن عهدته لو تلف، و مع ذلك جعله كأنه لم يتلف، و يتحقق بذلك بشغل مكان التالف بما كان مشتغلًا به، و ذلك بوضع مثله في مكانه لو كان مثلياً، و قيمته، لو كان قيمياً. و القيمة الشاغلة لمكان التالف، لا تكون الا القيمة الثابتة له حين التلف)).
الشافعية:-
و هو قول فقهاء الشافعية في ضمان القيمي في غير الغصب، كالمأخوذ بالسوم، و المعار التالف بغير الاستعمال المأذون فيه[٥]
[١] الرياض/ الطباطبائي/ ٢/ حجري بدون ترقيم
[٢] رسالة في الغصب/ الرشتي/ ٧٠
[٣] مصادر الحكم الشرعي/ علي كاشف الغطاء/ ٢/ ٢٥٨
[٤] المصدر السابق
[٥] العقود المفصلة/ البلاغي/ ١/ ١١