المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢١٦ - ١١ - أعلى القيم من الأعواز الى المطالبة
ثمّ فصل بأن الواجب عند اعواز المثل قيمة المغصوب الذي تلف على المالك، أو قيمة المثل، لأنه الواجب عند التلف، لتعذره. كما ان لأبي الطبيب بن سلمة وجهين:-
أحدهما: اعتبار أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت تلف المغصوب.
و الثاني: اعتبار اقصى القيم من وقت تلف المغصوب الى الانقطاع، لان المثل حينئذ يجب الى وقت الانقطاع، و الاعواز.
اعتراض:-
أنه لم يعهد في أحكام الشرع ان الكلي الثابت في الذمة يضمن ارتفاعاته في السعر. و القياس على العين المضمونة مصنوع من وجوه.
أولًا: المنع في المقيس عليه.
ثانياً: عدم التشابه بين ما في العهدة محضاً، و ما في الذمة.
ثالثاً: ان أعلى القيم مختص عند الشافعية بالغصب، و المثل غير مغصوب، بل هو أشبه بغير المغصوب الذي يضمن عندهم بقيمته يوم التلف[١].
٩- أعلى القيم من التلف الى حين المطالبة:-
ذكره البلاغي من الإمامية[٢]، و الوجه السادس عند الرافعي من الشافعية، لان الضمان يومئذ يثبت بأعلى القيم من تلف المثلي الى وقت المطالبة[٣].
١٠- أعلى القيم من يوم التلف الى يوم الاداء:-
هو وجه عند الشافعية[٤]، و الحنابلة. جاء في الانصاف: ( (و قيل أكثرهما- يعني أكثر القيمتين- قيمته يوم البدل، و قيمته يوم التلف))[٥].
١١- أعلى القيم من الأعواز الى المطالبة:-
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥]