المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٤٧ - الخاتمة
١١- يجب تدارك المثلي حتى لو نقص المثل عن مالية المثلي.
١٢- يجب شراء المثل لزيادة قيمته السوقية، و لا يجب ذلك لزيادة قيمته الشخصية.
١٣- ان تعين قيمة القيمي يوم الاداء في الضمان، بينما في القرض يوم القرض على تحديده عبارة عن تمليك العين بوفاء المثل، أو القيمة.
١٤- يحق مطالبة المثل، أو قيمة المثلي المعدوم، أو المثل في بلد المطالبة، نعم لو كان على المالك ضرر في تسليم المثل في غير مكان العهدة، أو الضمان، ألزم الضامن بالنقل، أو بدفع المثل في مكان الضمان، أو العهدة.
١٥- يحق مطالبة الأثمان في أي بلد لأنها قيم الأموال، فلا يضر اختلاف قيمتها، سواء كان ذلك في الضمان، أم في القرض.
١٦- اذا اختلط المال المثلي بمثله، فإن امكن تمييزه، وجب ذلك، و أجرة التمييز على الخالط. أما اذا لم يمكن ذلك، فيعتبر تالفاً بحكم العرف، فيجب المثل.
١٧- اذا اختلط المال المثلي بأجود منه يعتبر تالفاً عرفاً، و يلزم الخالط بالمثل، فان دفع من المخلوط أجبر المالك على القبول، لأن فيه حقاً و زيادة، و ان دفع من غيره كان له ذلك.
١٨- اذا اختلط المال المثلي بأردأ منه يعتبر تالفاً، و يلزم الخالط بدفع المثل، و لا يجبر المالك على قبول المثل من المخلوط، لأن فيه تضييعاً لحقه، اذ المفروض ان ماله كان أجود منه.
١٩- اذا اختلط المثلي بغيره، و أمكن تمييزه بلا كلفة، و لا مشقة وجب على الخالط تمييز حق المالك، و دفعه له.
اما اذا لم يمكن تمييزه الا بكلفة، و مشقة، فيكلف الخالط تمييز حق المالك من المخلوط، و أعادته إليه. و أما اختلاط المثلي بغيره و عدم امكان تمييزه، فهو استهلاك و انتقل حق المالك الى المثل.
٢٠- اذا اختلط المثلي بالماء، وجب على الخالط تخليص المثلي من الماء، فان أوجب عيباً، يجبر بالأرش. و ان كان الاختلاط بحكم التالف عرفاً، و انتقل الحق الى المثل.