المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٤٨ - الخاتمة
٢١- اذا اختلط المال القيمي، بحيث لا يمكن تمييزه، فهو استهلاك، و تجب قيمته على الخالط، أما اذا امكن تمييزه، فيجب التمييز، و إرجاع العين الى المالك.
٢٢- اذا انقلب المال المثلي الى مال قيمي، و تلف، وجب تفريغ الذمة بأداء قيمة يوم الأداء.
٢٣- اذا انقلب المال القيمي الى مال مثلي، و تلف، وجب اداء المثل.
٢٤- اذا انقلب المال المثلي الى مال مثلي آخر، و تلف، وجب اداء مثل المال المثلي المنقلب إليه، ان كان المالان متساويين في القيمة، أو المال المنقلب إليه أكثر قيمة من المنقلب، أما اذا كان أقل، فيجب دفع التفاوت بين القيمتين.
٢٥- اذا انقلب المال القيمي الى مال قيمي آخر، وجب أداء قيمة القيمي المنقلب اليه وقت الأداء.
٢٦- وقوع المقاصة الجبرية- التهاتر- بين الأموال المثلية دون الأموال القيمية.
٢٧ امكان امضاء البيع في بعض المسلم فيه المقابل للجزء من الثمن المثلي المقبوض في مجلس العقد، و عدم إمكان ذلك فيما اذا كان الثمن قيمياً.
٢٨- تصح المرابحة، أو التولية، أو الوضيعة، اذا كان الثمن مالًا مثلياً، و عدم صحة ذلك اذا كان الثمن مالًا قيمياً.
٢٩- ثبوت الشفعة فيما اذا كان الثمن مالًا مثلياً، و عدم ثبوتها فيما اذا كان الثمن مالًا قيمياً.
و بعد، فهذا جهد القاصر، بذلت فيه كل ما في وسعي، فإن وفقت، فمن الله التوفيق، و ان قصرت، فان القصور من لوازم البشر. و لله الكمال وحده.
و استغفر الله من كل خطيئة أخطأتها، أو ذنب أقترفته، أو شطط ارتكبته في قول، أو رأي، و شفيعي هو طلب العلم، و الغاية النبيلة التي سعيت جاهداً للوصول اليها في خدمة شريعة سيد المرسلين، و خاتم النبيين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة و السلام، و على آله الميامين و أصحابه الكرام المنتجبين و الله حسبي و نعم الوكيل.