صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٤٠ - الشرط الثالث عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب
١. العبد؛
٢. المرأة؛
٣. الصبي؛
٤. المريض.
كالذي رواه الشهيد (قدس سره) في رسالة الجمعة مرسلًا عن النبي (ص)، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (ص):
«الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»[١].
وروى المحدّث النوري في المستدرك عن الشيخ في المصباح أنّه روى عن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ إلَى أنْ قال (ع): الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الصَّبِيَّ، وَالْمَرْأَةَ، وَالْعَبْدَ، وَالْمَرِيضَ ...» الْخُطْبَة[٢].
وقال المحقّق الحلّي في المعتبر: «ويدلّ على الوجوب أي وجوب صلاة الجمعة إلى أن قال: وقول النبي (ص):
«الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً.»[٣].
ولعلّه يشير بذلك إلى نفس ما رواه الشهيد (قدس سره) في رسالة الجمعة.
لكنّ الرواية مرسلة؛ فهي ساقطة عن الاعتبار من جهة السند.
الطائفة الرابعة: ما دلّ على استثناء ثلاث طوائف، وهو ما رواه حفص بن غياث، قال: سمعت بعض مواليهم إلى أن قال:
[١] المصدر السابق: ح ٢٤.
[٢] مستدرك وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١٥.
[٣] المعتبر: ٢٠٠.