صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٨ - الأمر الثالث أنواع الصلاة من جهة حكمها
التقسيم الأوّل: تقسيم الصلاة من جهة نوع الطلب؛ من كونه وجوبياً أو ندبياً، أصلياً كوجوب الصلاة اليومية، أو عارضياً كوجوب صلاة الأجير، عينيّاً كأكثر الصلوات، أو كفائياً كصلاة الأموات، تعيينياً كصلاة الفجر، أو تخييرياً كالجمعة والظهر على بعض المباني.
التقسيم الثاني: تقسيمها من جهة نوع المطلوب؛ من كونه شفعاً كأكثر الصلوات، أو وتراً كصلاة المغرب ووتر الليل، قصراً أو تماماً، موقّتاً أو غير ذي وقت، أصلياً كصلاة الأداء، أو بدلياً كالقضاء.
التقسيم الثالث: تقسيمها من جهة نوع المطلوب منه أي المصلّي من كونه مكلّفاً أو غير مكلّف بناءً على مطلوبية صلاة الصبي المميّز فرداً أو جماعةً، ذا عذر أو غير ذي عذر، بالأصالة أو بالنيابة كصلاة الأجير.
الأمر الثالث: أنواع الصلاة من جهة حكمها
والرئيسة منها أربعة:
١. واجبة؛
٢. مندوبة؛
٣. مكروهة؛
٤. محرّمة.
والواجبة منها: إمّا واجبة بالذات، أو واجبة بالعارض.
فالواجبة بالذات من الصلاة أربعة أنواع:
الأول: الفرائض اليوميّة، ومنها الجمعة.
الثاني: صلاة العيدين.
الثالث: صلاة الآيات، وتتضمّن ما يجب بالكسوف والخسوف والزلزلة وغيرها من الآيات الأرضيّة أو السماويّة.