صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٣ - فصل في النيابة
الحج، فهل لهن أخذ النيابة عن الآخرين؟
بسمه تعالى؛ إذا علمن أو حصل عندهن الاطمئنان بأنهن سيبتلين بالعذر لم تجز لهن النيابة على الأحوط عن الآخرين وفي غير هذه الصورة لا مانع من أخذ النيابة، والله العالم.
سؤال [٢٤٢] أنا امرأة ليست لي القدرة على أداء وظائف الحج لعجزي عنها وكبر سني، فهل استطيع إرسال من ينوب عني في حال حياتي مع العلم بأنني لا أمل لي بتجدد القدرة على الذهاب؟
بسمه تعالى؛ يجب عليك أن ترسلي من ينوب عنك في الحج إذا استقر عليك الحج سابقا بل الأحوط أن تفعلي ذلك ولو مع عدم الاستقرار، والله العالم.
سؤال [٢٤٣] هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده أو لا بد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه، وهل فرق بين الحج الواجب والمندوب أو لا فرق بينهما؟ وما الحكم في العمرة الواجبة أو المندوبة؟
بسمه تعالى؛ تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حيا، وأما إذا كان ميتا فيراعى (على الأحوط) تقليد الورثة والوصي أيضا إن كان للميت وصي، والله العالم.
سؤال [٢٤٤] إذا كان المنوب عنه صرورة والنائب غير صرورة، فهل يجب عليه الحلق أو يتخير بينه وبين التقصير، وما هو الحكم في عكس ذلك؟
بسمه تعالى؛ يتخير في الفرضين، والله العالم.
سؤال [٢٤٥] إذا أتى المكلف بعمرة التمتع نيابة عن غيره وقبل الإتيان بالحج التفت إلى أنه كان مستطيعا من حين خروجه من بلده فهل يجب عليه إتمام الحج النيابي أم يأتي بالحج لنفسه، وإذا وجب عليه الإتيان بالحج فمن أين يحرم لعمرة