صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٩ - مصرف الهدي
سؤال [١٤٨٠] ١- هل يجوز اشتراك مجموعه من الحجاج في الهدي الواحد إذا كان حجهم مستحبا؟ وإذا كان الجواب بالنفي هل يجوز عند الاضطرار، مثلا لكوادر الحملات والعاملين فيها لخدمة الحجاج؟
بسمه تعالى؛ لا يجزي هدي واحد إلاعن شخص واحد.
٢- هل يجوز الخروج من مكة المكرمة لمن أحرم لعمرة التمتع وقبل إنهاء أعمال العمرة على أمل الرجوع لمكة لإتمام الأعمال؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته على الأحوط.
مصرف الهدي
الأحوط أن يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له، ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى.
(مسألة ٤٠٠): لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك.
(مسألة ٤٠١): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلابأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
(مسألة ٤٠٢): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.
***