صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٢ - ٩ - لبس المخيط للرجال
فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الخوئي؛ لا كفارة مع تحققه منه جهلا.
سؤال [٦٧٥] لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه؟
الخوئي؛ لا يضر بإحرامه ولكن الأحوط اللازم ترك عقده.
سؤال [٦٧٦] إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا، فلبس شيئا مخيطا (مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الإحرام، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعا وتكليفا، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله؟
الخوئي؛ لا حكم تكليفي عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى، غير أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر واستمر عليه بعد التذكر.
سؤال [٦٧٧] هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من الدول الكافرة، وهل يجوز للمحرم أن يلبسه فوق الإحرام لحفظ النقود مثلا والحال هذا؟
الخوئي؛ نعم، يجوز حتى للمحرم، إلافي حال الطواف فإنه لا يجوز في هذا الحال على الأحوط، ولا يجوز لبسه أثناء الصلاة، والله العالم.
التبريزي؛ نعم، يجوز لكن الأحوط عدم لبسه للمحرم والأحوط وجوبا ترك الطواف والصلاة فيه، والله العالم.
سؤال [٦٧٨] هل يجوز للمحرم تعليق المطارة التي عليها غلاف مخيط أو لا يجوز؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز، والله العالم.
سؤال [٦٧٩] تقولون في مناسك الحج في مسألة ١٩٠: «لو أحرم في قميص