صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - ٩ - لبس المخيط للرجال
جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه». السؤال: هل تجب عليه في مثل هذه الحالة الكفارة أم لا؟
بسمه تعالى؛ في فرض الجهل والنسيان كما هو ظاهر السؤال لا تجب عليه الكفارة، والله العالم.
سؤال [٦٨٠] إذا لبس المحرم ثوبا مخيطا ثم نزعه ولبس ثوبا آخر في إحرام واحد فهل تتكرر الكفارة أو تكفي كفارة واحدة؟
بسمه تعالى؛ تتكرر الكفارة، والله العالم.
سؤال [٦٨١] إذا كان على إزاره جيب مخطوط فهل فيه منع أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس، والله العالم.
سؤال [٦٨٢] هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرزا عن الهواء الكثيف وكونه مخيطا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به للرجال وأما للنساء فمحل إشكال الا عند الضرورة، والله العالم.
سؤال [٦٨٣] الآن الحاج لا يصح له الدخول إلى مكة إلابتصريح ولكن لو أراد أن يدخل مع لبس المخيط لا مانع من ذلك فهل يجب عليه أن يذهب للحج لو كان مستطيعا؟ ولو كان ذهابه للحج مستحبا هل يجب عليه أن يذهب؟ وكيف يصنع في نزع المخيط هل ينزعه للأسفل أو للأعلى؟
بسمه تعالى؛ في هذه الصورة لا بأس بلبس المخيط عند الاضطرار وعليه الكفارة ثم ينزعه من الأسفل عند ارتفاع حالة الاضطرار ولا فرق في المقام بين كون حجه واجبا أو مستحبا، والله العالم.
سؤال [٦٨٤] بعض الإحرام الرداء مثلا يكون عرضه صغيرا فلو خيطت قطعتين