صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - الحج المندوب
إشكال، والله العالم.
سؤال [٢٩٢] إذا كانت المرأة قد نذرت قبل الزواج أن تحج وبعد ذلك تزوجت، فهل لابد من أخذ إذن الزوج في السفر إلى الحج المنذور؟ وهل للزوج حق منعها عن ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز إذا كان خروجها منافيا لحق استمتاع الزوج بدون إذنه، بل الأحوط عليها ترك الذهاب مطلقا بدون إذنه، والله العالم.
سؤال [٢٩٣] إذا أذن لها الزوج بالنذر للحج فنذرت هل يجوز له منعها في ما بعد من الوفاء بالنذر؟
بسمه تعالى؛ لا أثر لمنعه بعد انعقاد نذرها، والله العالم.
الحج المندوب
(مسألة ١٣٠): يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج، وإن لم يكن مستطيعا، أو أنه أتى بحجة الإسلام، ويستحب تكراره في كل سنة لمن يتمكن من ذلك.
(مسألة ١٣١): يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكة.
(مسألة ١٣٢): يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك، ويستحب كثرة الإنفاق في الحج.
(مسألة ١٣٣): يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
(مسألة ١٣٤): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة.
***
سؤال [٢٩٤] أيهما أفضل أن يحج الإنسان ندبا عن نفسه، أو أن يبذل لأحد