موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦١
خيار تبعّض الصفقة ٩٢
كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصّة ٩٥
حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري ١٠٠
حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل ١٠٢
مسألة: فيما يسقط به الأرش خاصّة ١٠٤
يسقط الأرش فقط بأمران:
الأوّل: بإسقاطه حال العقد وبعده ١٠٤
الثاني: فيما إذا اشتري ربوياً بجنسه ١٠٤
الثالث: فيما لا يوجب العيب نقصاًفي القيمة ١٠٧
مسألة: في مسقطات الأرش و الردّ ١٠٨
الأوّل: العلم بالعيب قبل العقد ١٠٨
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب ١١١
الثاني: تبرّي البائع من العيوب ١١٦
هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟ ١١٩
إطلاق التبرّي يشمل العيوب الموجودة دون المتجدّدة ١٢٠
في كون التبرّي من قبيل الشرط في ضمن العقد ١٢٢
الكلام في سقوط الردّ و الأرش في موارد اخر ١٢٥
منها: زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الردّ ١٢٥
ومنها: التصرّف بعد العلم بالعيب ١٢٨
ومنها: التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب ١٣٢
ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ١٣٦
مسألة: في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً ١٣٩
مسائل في اختلاف المتبايعين ١٤١
في تشخيص المدّعي و المنكر ١٤١