موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣١ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّايداً بيد ٥٥٧
لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ٥٦٤، ٦٠٦
لعن اللَّه بني اميّة قاطبة ٣٨٨
للمشتري، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله؟! ٤٦٦
اللمس، والتقبيل، والنظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه ٤٧
لو كان الربا حلالًا لترك الناس التجارات ٥٣٧
لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت له: اللَّه أحلّها لك ٢٥٥
له أرش العيب ٤٢، ١٩٧، ٢٠٥
ليس به بأس، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه ٤٦٨
ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه ٤٨٦
ليس عليه كفّارة، ولا طلاق ٢٥٦
ليس لك أن تردّها، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة و العيب ٤١
ليس له أن يردّها ٤٩٧
ليس متاعك، ولا بقرك، ولا غنمك ٤٧١
ليس هو متاعك، ولا بقرك، ولا غنمك ٤٦٧، ٥٤٣
ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه ٢٤٠
ما بال القوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه ٢٤١
ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه ٣٨٥
ما تركه الميّت فلوارثه ٣٨٧
ما زاد على القبضة ففي النار ٥٥٥
ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه ٥٦٣، ٦٠٥
مخالفة الشرط للكتاب وعدمها ... ٢٧٧
المرأة تردّ من أربعة أشياء ٥٨
المسلمون عند شروطهم ٢٣٩، ٢٥٥، ٣٢٣