موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٦ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الديَة و المال ٤٠٥
إنّ الخسارة ليست عليك ٢٩٣
أنّ الشرط باطل مع مخالفته للكتاب ٣٢٣
أنّ الضمان على البائع ٥٨٧
أنّ المسلمين (أو المؤمنين) عند شروطهم ٢٣٦
إنّ المسلمين عند شروطهم، إلّاشرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً ٢٤٩
إنّ النبي حرّمها ٢٥٦
إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة ٥١٧
إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع ٨٤
إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام، فهو من مال البائع ٤٧٥، ٤٨٢، ٤٨٤
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: لا تورث الشفعة ٤٠٣
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن شرطين في بيع ... ٥١٢
إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ٣٦٧
إن شاء بعدُ أمسكها، و إن شاء سرّحها إلى أهلها ٥٨
إن شاء وفى لها بما اشترط، و إن شاء أمسكها، واتّخذ عليها ٢٦٥
أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم ٢٤٤، ٢٤٦
أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما اشترط ٢٦٤
إن كان الثوب قد قطع ... ١٠٦، ١٣٣
إن كان الشيء قائماً بعينه ... ٩٨
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ١٣٣
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه ١٩، ٩١، ١٠٦
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه عليه، وأخذ الثمن ٤٦
إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة، فهلك في يد المشتري قبل ... ٤٨٩