موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٩ - الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه
حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة.
وفي بعضها ضمّ الثمرة إلى الطعام، و هي إمّا خصوص التي في الشجرة، فلا تكون من المكيل و الموزون فعلًا، و إمّا أعمّ منها، مع أنّ بعض الأثمار ليس بمكيل ولا موزون، بل من المعدود، كرواية سماعة [١] قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، و قد كان اشتراها ولم يقبضها.
قال:
«لا، حتّى يقبضها، إلّاأن يكون معه قوم يشاركهم، فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يولّيه بعضهم، فلا بأس» [٢].
والحكم فيها يعمّ المكيل و الموزون وغيره، و قد استثنى الموردين.
ومنها: ما هي مختصّة بالمكيل على نحو الإطلاق، من غير استثناء التولية، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: في الرجل يبتاع الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يكال.
قال:
«لا يصلح له ذلك» [٣].
[١] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة. والرواية موثّقة- كما يأتي في الصفحة ٦١٢- بزرعة وسماعة، فإنّهما ثقتان واقفيان.
انظر رجال النجاشي: ١٧٦/ ٤٦٦، و ١٩٣/ ٥١٧؛ الفهرست، الطوسي: ١٣٤/ ٣١٣؛ رجال الطوسي: ٣٣٧/ ٢ و ٣٣٧/ ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣٦/ ١٥٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١٥.
[٣] الكافي ٥: ١٧٨/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٥.