موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٩ - مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن وآثاره
مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن وآثاره
يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما وقع عليه العقد؛ وذلك لا لأجل مجرّد وجوب ردّ مال الغير إليه، حتّى يترتّب عليه وجوب التسليم على كلّ منهما و إن امتنع الآخر عن التسليم؛ فإنّ إمساك مال الغير ظلم، وظلم أحدهما لا يستلزم جواز الظلم على الآخر، كما هو المحكيّ عن الأردبيلي [١]، واستجوده صاحب «الحدائق ٠» [٢].
ولا لأجل بناء عقود المعاوضات على تسليم كلّ منهما ما عنده في قبال تسليم الآخر؛ بدعوى أنّه من الشروط الضمنية التي التزمها المتعاملان، كما عليه جمع من المحقّقين [٣]؛ ضرورة عدم اشتمال البيع إلّاعلى التمليك بالعوض تمليكاً إنشائياً فقط، بلا التزام بأمر آخر.
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٥٠٤؛ جواهر الكلام ٢٣: ١٤٦.
[٢] الحدائق الناضرة ١٩: ١٥٢.
[٣] ا لمكاسب، ضمن تراث ا لشيخ ا لأعظم ١٩: ٢٦٣؛ منية ا لطالب ٣: ٣٤٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣٧٢.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.