موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٧ - مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
و أمّا ما ورد فيه لفظ
«الردّ»
أو
«الاسترداد»
كما في أخبار خيار العيب [١] فقد سبق أنّه كناية عن خيار الفسخ [٢]، فالمراد بقوله عليه السلام:
«له أن يردّها»
أو
«ليس له أن يردّها»
هو حقّ الفسخ وعدمه، بعد عدم معنى صحيح للردّ الخارجي، وعدم صحّة الردّ في الملكية الحقيقية، كما يحمل ما ورد بلفظ
«الخيار»
أو
«حقّ الردّ»
في الخيارات الجعلية العقلائية على المعنى المعروف.
نعم، لا مانع من اشتراط الخيار على فرض وجود العين، فيتّبع كما يتّبع الدليل الشرعي إذا دلّ على سقوطه مع تلف العين، أو حدث فيه شيء، كما مرّ في خيار العيب [٣]، و أمّا التلف قبل القبض، أو في زمان الخيار المختصّ، فهو ليس مسقطاً للخيار، بل رافع لموضوعه.
وعلى ما ذكرناه، يظهر النظر في كثير من الكلمات، ولا سيّما ما في كلمات الشيخ الأعظم [٤]، وتعليقة السيّد الطباطبائي ٠ [٥].
[١] الكافي ٥: ٢٠٩/ ٤، و: ٢١٤/ ٢ و ٣ و ٤ و ٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦١/ ٢٦٢- ٢٦٦، و: ٦٢/ ٢٦٧، و: ٦٩/ ٢٩٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٣، و: ١٠٥، الباب ٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٦- ٥٧.
[٣] انظر ما تقدّم في الصفحة ٤٦ و ٥٤.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٨٩- ١٩٢.
[٥] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٥٠٣.