موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٢ - مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار
مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار
حكي عن العلّامة رحمه الله في «التذكرة»: أنّ من أحكام الخيار، أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع؛ قضيّة للخيار [١]، انتهى.
أقول: أمّا على القول الحقّ؛ من تعلّق الحقّ بالعقد، فلا ينبغي التأمّل في لزوم تسليم كلّ مال الغير إلى مالكه؛ لحرمة حبس مال الغير لو طالبه، ولقاعدة السلطنة، وللحكم العقلائي من لزوم التسليم.
ولا ينبغي الإصغاء إلى ما قيل: من أنّ العقد بجميع مداليله المطابقية والالتزامية، تحت يد ذي الخيار، فلا يجب عليه التسليم، كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد [٢].
[١] تذكرة الفقهاء ١١: ١٨١؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٨٧.
[٢] منية الطالب ٣: ٣٤٧.