موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٩ - هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟
فدعوى: صدق اللزوم في الجملة، فيما إذا كان السقوط في اليوم الأوّل، أو الوسط [١] في غير محلّها.
كما لا إشكال في ثبوته في الشرط في خصوص الحيوان، سواء شرط أيّاماً متّصلة بالعقد، أم منفصلة عنه، وشرط بمقدار خيار الحيوان، أو أكثر، أو أقلّ.
كما لا إشكال في عدمه في سائر الخيارات، و أمّا في خيار الشرط في غير الحيوان، فلا يخلو من تأمّل وإشكال.
هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟
و أمّا ضمان الثمن، فلا يبعد ثبوته إذا كان حيواناً، فإذا باع حيواناً بحيوان، أو بغيره من العروض، فالخيار ثابت لصاحب الحيوان، بائعاً كان أو مشترياً، كما مرّ القول فيه في خيار الحيوان، ولا يبعد ثبوت الضمان أيضاً على من لا خيار له؛ لما ذكرنا سابقاً من صدق «صاحب الحيوان» وصدق «المشتري و البائع» عليهما، فراجع [٢].
والحاصل: أنّ الثبوت لصاحب الحيوان مطلقاً، غير بعيد.
و أمّا ثبوت الضمان في الثمن فيما إذا لم يكن حيواناً- بأن يكون تلفه في مدّة خيار البائع المختصّ به على المشتري- فمحلّ إشكال، بل منع؛ لفقد الدليل، واختصاص الأخبار بالمبيع، ودعوى القطع بالمناط [٣] في غير محلّها، بل دعوى
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٤٨٥.
[٢] تقدّم في الجزء الرابع: ٢٦٨- ٢٧١.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٨١؛ منية الطالب ٣: ٣٣٤.