موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٣ - بيان معنى الشرط
غير مستحيلة على التحقيق [١]، لكن لا يحمل عليها إلّابدليل، فالمراد ب
«مخالفة
الكتاب»
مخالفة الملتزم له، لا الالتزام.
يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره، أنّ المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا يكون نفس المشروط و الملتزم، و إمّا يكون التزامه.
و قد استشهد على عدم اختصاص ذلك بالملتزم، واتّصاف الالتزام أيضاً بالمخالفة، ببعض الروايات [٢]، ومن البعيد ذهابه إلى استعمال لفظ
«الشرط»
في أكثر من معنىً واحد، فلعلّ نظره إلى أنّ الروايات على طائفتين:
منها: ما هي ظاهرة في مخالفة الملتزم، كصحيحة ابن سنان [٣] ونحوها [٤].
ومنها: ما هي ظاهرة أو صريحة أو كالصريحة في مخالفة نفس الالتزام.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
ّا الطائفة الثانية فمنها: رواية العيّاشي [٥].
قال رحمه الله: الرواية المتقدّمة الدالّة على كون اشتراط ترك التزوّج و التسرّي مخالفاً للكتاب، مستشهداً عليه بما دلّ من الكتاب على إباحتها، كالصريحة في هذا المعنى [٦]، انتهى.
وفيه:- مع الغضّ عن إرسال الرواية- أنّها بقرينة الاستشهاد فيها بالآيات،
[١] مناهج الوصول ١: ١٣١.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢٥- ٢٦.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٤.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٢٤٧/ ٩٣٥؛ السنن الكبرى، البيهقي ١٠: ٢٩٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٤٧- ٢٤٨.
[٦] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢٥.