موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)
(١)
المجلد الخامس
٢ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٣)
تتمة القول في الخيار
٧ ص
(٤)
تتمة اقسام الخيار
٧ ص
(٥)
السابع خيار العيب
٧ ص
(٦)
القول في خيار العيب
٩ ص
(٧)
إشكال غررية البيع إذا كان المشتري جاهلًا بصفة السلامة
٩ ص
(٨)
عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحّة
١٢ ص
(٩)
بطلان الانصراف إلى الصحيح
١٣ ص
(١٠)
عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط
١٤ ص
(١١)
مسألة حول التخيير بين الردّ و الأرش في خيار العيب
١٧ ص
(١٢)
في عقلائية التخيير بين الردّ و الأرش
١٧ ص
(١٣)
في ثبوت التخيير بين الردّ و الأرش لخصوص المشتري
٢٦ ص
(١٤)
حكم خيار العيب فيما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً
٢٨ ص
(١٥)
ظهور العيب كاشف عن تحقّق الخيار لا مثبت
٣٣ ص
(١٦)
القول في المسقطات
٣٥ ص
(١٧)
مسألة فيما يسقط به خيار الفسخ خاصّة
٣٧ ص
(١٨)
يسقط خيار الفسخ خاصّة بامور
٣٨ ص
(١٩)
الأوّل إسقاط الخيار صريحاً
٣٨ ص
(٢٠)
دلالة الروايات على ثبوت حقّين حقّ الفسخ وحقّ الأرش
٤١ ص
(٢١)
صحّة إسقاط الخيار بالمجاز و الكناية و الفعل
٤٣ ص
(٢٢)
الثاني التصرّف
٤٤ ص
(٢٣)
الروايات الدالّة على سقوط الخيار بالتصرّف
٤٦ ص
(٢٤)
هل المسقط للخيار هو التغيّر أو التصرّف المغيّر؟
٤٩ ص
(٢٥)
حول مسقطية التصرّفات الاعتبارية
٥١ ص
(٢٦)
عدم إمكان مسقطية التصرّف أو التغيّر على رأي المشهور
٥٣ ص
(٢٧)
الثالث التلف
٥٤ ص
(٢٨)
بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف
٥٥ ص
(٢٩)
وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف ونحوه
٦٠ ص
(٣٠)
في وجه مانعية وطء الجارية عن الردّ بالعيب
٦٠ ص
(٣١)
في ردّ الجارية بالحبل ولو مع الوطء
٦٦ ص
(٣٢)
هنا جهتان
٦٦ ص
(٣٣)
الجهة الاولى اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى
٦٦ ص
(٣٤)
الجهة الثانية ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى
٦٩ ص
(٣٥)
الرابع حدوث عيب عند المشتري
٧٠ ص
(٣٦)
حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض
٧١ ص
(٣٧)
وحدة الخيار عند تعدّد العيوب
٧٥ ص
(٣٨)
الإشكال على ثبوت خيار الفسخ و الأرش بالعيوب المتعدّدة
٧٨ ص
(٣٩)
حكم العيب الحادث في زمان الخيار
٨٠ ص
(٤٠)
حكم العيب الحادث بعد القبض ومضيّ الخيار
٨٥ ص
(٤١)
حكم زوال العيب الحادث
٨٦ ص
(٤٢)
سقوط الخيار ولو مع رضا البائع بردّ المعيب
٩٠ ص
(٤٣)
تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب
٩٢ ص
(٤٤)
كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصّة
٩٥ ص
(٤٥)
حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري
١٠٠ ص
(٤٦)
حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل
١٠٢ ص
(٤٧)
مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة
١٠٤ ص
(٤٨)
مسألة في مسقطات الأرش و الردّ
١٠٨ ص
(٤٩)
يسقط الأرش و الردّ بامور
١٠٨ ص
(٥٠)
الأوّل العلم بالعيب قبل العقد
١٠٨ ص
(٥١)
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
١١١ ص
(٥٢)
الثاني تبرّي البائع من العيوب
١١٦ ص
(٥٣)
هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟
١١٩ ص
(٥٤)
إطلاق التبرّي يشمل العيوب الموجودة دون المتجدّدة
١٢٠ ص
(٥٥)
في كون التبرّي من قبيل الشرط في ضمن العقد
١٢٢ ص
(٥٦)
الكلام في سقوط الردّ و الأرش في موارد اخر
١٢٥ ص
(٥٧)
منها زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الردّ
١٢٥ ص
(٥٨)
ومنها التصرّف بعد العلم بالعيب
١٢٨ ص
(٥٩)
ومنها التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٣٢ ص
(٦٠)
ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
١٣٦ ص
(٦١)
مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً
١٣٩ ص
(٦٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٤١ ص
(٦٣)
في تشخيص المدّعي و المنكر
١٤١ ص
(٦٤)
اختلاف المتبايعين
١٤٤ ص
(٦٥)
الأوّل الاختلاف في ثبوت الخيار
١٤٤ ص
(٦٦)
الثاني اختلافهما في تعيّب المبيع
١٤٤ ص
(٦٧)
الثالث الاختلاف في زمان حدوث العيب
١٤٦ ص
(٦٨)
حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضيّ الخيار
١٤٨ ص
(٦٩)
الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة وبعدها
١٤٨ ص
(٧٠)
لزوم التطابق بين الدعوى وردّها و الحلف و البيّنة
١٥٢ ص
(٧١)
اشتراط الجزم في الحلف و إن استند للأمارات
١٥٣ ص
(٧٢)
فرع في لزوم ردّ المعيب على الموكّل دون الوكيل
١٥٦ ص
(٧٣)
الرابع الاختلاف في السلعة
١٥٨ ص
(٧٤)
الاختلاف في السلعة بعد الاتّفاق على الخيار
١٦١ ص
(٧٥)
الخامس الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ
١٦٥ ص
(٧٦)
السادس في الاختلاف في الفسخ و فيه مسائل
١٧٨ ص
(٧٧)
الاولى الاختلاف في أصل الفسخ
١٧٨ ص
(٧٨)
الثانية الاختلاف في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
١٨١ ص
(٧٩)
الثالثة الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته
١٨٢ ص
(٨٠)
القول في ماهية العيب
١٨٤ ص
(٨١)
تعريف العيب
١٨٤ ص
(٨٢)
عدم انحصار خيار العيب بموارد العيب بحسب أصل الخلقة
١٨٧ ص
(٨٣)
حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص
١٨٩ ص
(٨٤)
حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»
١٩٢ ص
(٨٥)
حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيباً
١٩٣ ص
(٨٦)
ثمرة المقام
١٩٥ ص
(٨٧)
الكلام في الأرش
١٩٧ ص
(٨٨)
معنى الأرش لغة واصطلاحاً
١٩٧ ص
(٨٩)
المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره
١٩٨ ص
(٩٠)
عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى
٢٠٣ ص
(٩١)
هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟
٢٠٨ ص
(٩٢)
عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد
٢٠٩ ص
(٩٣)
مسألة في معرفة الأرش
٢١٣ ص
(٩٤)
مسألة في اختلاف المقوّمين
٢١٧ ص
(٩٥)
القول في الشروط التي تقع في العقد و شروط صحّتها
٢٢٣ ص
(٩٦)
شروط صحّة الشرط
٢٢٥ ص
(٩٧)
الأوّل أن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه
٢٢٥ ص
(٩٨)
حال شرط الفعل
٢٢٧ ص
(٩٩)
حال شرط النتيجة
٢٢٩ ص
(١٠٠)
الثاني أن يكون الشرط سائغاً في نفسه
٢٣٣ ص
(١٠١)
الثالث أن يكون الاشتراط عقلائياً
٢٣٦ ص
(١٠٢)
الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة
٢٣٨ ص
(١٠٣)
أمّا المخالف للكتاب،
٢٣٨ ص
(١٠٤)
أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة
٢٣٨ ص
(١٠٥)
هل موافقة الكتاب شرط أو مخالفته مانعة؟
٢٤٤ ص
(١٠٦)
في التعارض بين صحيحة ابن سنان وموثّقة إسحاق
٢٤٨ ص
(١٠٧)
بيان معنى الشرط
٢٥٢ ص
(١٠٨)
في تشخيص الشرط المخالف للكتاب و السنّة
٢٥٧ ص
(١٠٩)
جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج
٢٦٣ ص
(١١٠)
المراد من مخالفة الشرط للكتاب
٢٧٠ ص
(١١١)
التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة
٢٧١ ص
(١١٢)
تقريب العلّامة الحائري لأصالة عدم القرشية
٢٧٤ ص
(١١٣)
كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه
٢٧٥ ص
(١١٤)
توجيه المحقّق الأصفهاني ونقده
٢٧٦ ص
(١١٥)
بناء المحقّق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع
٢٧٩ ص
(١١٦)
تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم
٢٨٠ ص
(١١٧)
الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد
٢٨٣ ص
(١١٨)
تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد
٢٨٤ ص
(١١٩)
حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر
٢٨٨ ص
(١٢٠)
هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟
٢٩١ ص
(١٢١)
كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة
٢٩٣ ص
(١٢٢)
حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة
٢٩٤ ص
(١٢٣)
تفصيل المحقّق النائيني بين إجارة الأعيان و الإجارة على الأعمال
٢٩٨ ص
(١٢٤)
حكم الشكّ في مخالفة الشرط لمقتضى العقد
٣٠١ ص
(١٢٥)
السادس أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع
٣٠٣ ص
(١٢٦)
السابع أن لا يكون مستلزماً لمحال
٣٠٦ ص
(١٢٧)
الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد
٣٠٩ ص
(١٢٨)
وجوب العمل بالشروط الابتدائية
٣١٠ ص
(١٢٩)
هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟
٣١١ ص
(١٣٠)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٣١٥ ص
(١٣١)
التاسع التنجيز
٣١٧ ص
(١٣٢)
مسألة في الشرط الصحيح وحكمه
٣١٩ ص
(١٣٣)
أقسام الشروط
٣١٩ ص
(١٣٤)
في إمكان إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط
٣٢٧ ص
(١٣٥)
في وجوب الوفاء بشرط الفعل
٣٢٩ ص
(١٣٦)
عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط
٣٣٢ ص
(١٣٧)
الاشتراط موجب لثبوت الحقّ
٣٣٤ ص
(١٣٨)
تخيير المشروط له بين الإجبار و الفسخ
٣٣٥ ص
(١٣٩)
ثبوت الإلزام حتّى في العقود الجائزة
٣٣٦ ص
(١٤٠)
ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم
٣٣٧ ص
(١٤١)
الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها
٣٣٨ ص
(١٤٢)
بقي امور
٣٣٩ ص
(١٤٣)
الأمر الأوّل في حكم الشرط المتعذّر
٣٤٠ ص
(١٤٤)
عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط
٣٤٢ ص
(١٤٥)
الأمر الثاني حكم تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه
٣٤٥ ص
(١٤٦)
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف
٣٤٥ ص
(١٤٧)
في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه
٣٤٨ ص
(١٤٨)
في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل
٣٤٩ ص
(١٤٩)
الأمر الثالث فيما لو كان تصرّف المشروط عليه المخرج للعين منافياً للشرط
٣٥٣ ص
(١٥٠)
الأمر الرابع في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
٣٥٨ ص
(١٥١)
الأمر الخامس في عدم تقسيط الثمن على الشرط
٣٦١ ص
(١٥٢)
في الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة
٣٦٦ ص
(١٥٣)
القول في حكم الشرط الفاسد و فيه امور
٣٦٨ ص
(١٥٤)
الأوّل حول سراية فساد الشرط إلى العقد حسب القواعد
٣٦٨ ص
(١٥٥)
الثاني في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد
٣٧٥ ص
(١٥٦)
الثالث في عموم خيار تخلّف الشرط للشروط الفاسدة
٣٧٩ ص
(١٥٧)
القول في أحكام الخيار
٣٨٣ ص
(١٥٨)
مسألة في أنّ جميع الخيارات موروثة
٣٨٥ ص
(١٥٩)
هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟
٣٨٩ ص
(١٦٠)
مسألة في كيفية استحقاق الورثة للخيار
٣٩٥ ص
(١٦١)
الموارد التي توهّم النقض على عدم انقسام الحقّ الشخصي
٤٠٢ ص
(١٦٢)
فرع حول الإشكال في تحقّق ماهية الفسخ بفسخ الورثة
٤٠٨ ص
(١٦٣)
الجواب عن الإشكال
٤١٠ ص
(١٦٤)
حكم فسخ الورثة لو كان للميّت دين مستغرق
٤١٣ ص
(١٦٥)
مسألة في أنّ الأجنبيّ لا يورّث الخيار الثابت له
٤١٤ ص
(١٦٦)
مسألة في حصول الفسخ بالفعل
٤١٦ ص
(١٦٧)
حكم الشكّ في كون القول أو الفعل فسخاً
٤١٧ ص
(١٦٨)
عدم دلالة التصرّفات الاعتبارية على الفسخ
٤٢٠ ص
(١٦٩)
مسألة في أنّ التصرّف سبب للفسخ لا كاشف عنه
٤٢٢ ص
(١٧٠)
إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببية
٤٢٧ ص
(١٧١)
فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها
٤٣٥ ص
(١٧٢)
حكم ما لو اشترى عبداً بجارية فقال أعتقتهما
٤٣٦ ص
(١٧٣)
الاصول المتصوّرة عند الشكّ في صحّة العتق و الملك
٤٤٠ ص
(١٧٤)
مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين
٤٤٢ ص
(١٧٥)
الأحكام المترتّبة على جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين
٤٤٣ ص
(١٧٦)
كلام السيّد اليزدي وبيان وجه النظر فيه
٤٤٥ ص
(١٧٧)
كلام المحقّق الأصفهاني ونقده
٤٤٦ ص
(١٧٨)
كلام المحقّق النائيني و الإيراد عليه
٤٥٠ ص
(١٧٩)
في جواز التصرّف وعدمه في الخيارات المجعولة
٤٥٠ ص
(١٨٠)
حكم شرط الخيار بردّ الثمن
٤٥٢ ص
(١٨١)
جواز التصرّف في العين قبل زمان الخيار
٤٥٣ ص
(١٨٢)
هل يجوز التصرّف غير المنافي قبل زمان الخيار؟
٤٥٦ ص
(١٨٣)
جواز الإجارة في زمان الخيار
٤٥٧ ص
(١٨٤)
فرع في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج
٤٥٩ ص
(١٨٥)
مسألة في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار
٤٦٢ ص
(١٨٦)
الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف
٤٦٤ ص
(١٨٧)
أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار
٤٦٩ ص
(١٨٨)
مسألة في قاعدة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له
٤٧٢ ص
(١٨٩)
اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان
٤٧٥ ص
(١٩٠)
هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟
٤٧٩ ص
(١٩١)
في جريان القاعدة في الكلّي
٤٨١ ص
(١٩٢)
المراد من الضمان في المقام
٤٨٤ ص
(١٩٣)
إشكال عدم معقولية الضمان المعاملي
٤٨٨ ص
(١٩٤)
ما يترتّب على تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار
٤٩٠ ص
(١٩٥)
اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف
٤٩١ ص
(١٩٦)
مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار
٤٩٢ ص
(١٩٧)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
٤٩٤ ص
(١٩٨)
مسألة هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟
٤٩٨ ص
(١٩٩)
القول في النقد و النسيئة
٥٠١ ص
(٢٠٠)
مسألة في تحقيق قولهم إطلاق العقد يقتضي النقد
٥٠٣ ص
(٢٠١)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه
٥٠٨ ص
(٢٠٢)
مسألة فيما لو باع بثمن حالًاّ وبأزيد منه مؤجّلًا
٥١١ ص
(٢٠٣)
حكم المسألة بحسب الأخبار
٥١٦ ص
(٢٠٤)
مسألة في أنّ النسيئة لا تصير نقداً بإسقاط الأجل
٥٢٠ ص
(٢٠٥)
النسيئة بيع خاصّ مقابل النقد
٥٢٠ ص
(٢٠٦)
عدم سقوط التأجيل بالإسقاط
٥٢٢ ص
(٢٠٧)
مسألة في أنّه هل يجب على الدائن قبول الدين عند تسليمه؟
٥٢٦ ص
(٢٠٨)
إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين
٥٢٩ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين
٥٣١ ص
(٢١٠)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه
٥٣٤ ص
(٢١١)
بحث في أخبار تعليم حيل الربا
٥٣٦ ص
(٢١٢)
مسألة في صور بيع المبتاع بالثمن المؤجّل
٥٤٠ ص
(٢١٣)
حكم بيع المبتاع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان
٥٤١ ص
(٢١٤)
الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المبتاع بالثمن المؤجّل
٥٤٥ ص
(٢١٥)
حكم ما لو باع شيئاً بشرط أن يبيعه منه
٥٤٩ ص
(٢١٦)
القول في القبض
٥٥٣ ص
(٢١٧)
المراد من القبض لغةً واصطلاحاً
٥٥٥ ص
(٢١٨)
المعنى اللغوي للقبض
٥٥٥ ص
(٢١٩)
معنى القبض في المعاملات
٥٥٦ ص
(٢٢٠)
كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع
٥٦٠ ص
(٢٢١)
في كفاية الكيل و الوزن في تحقّق القبض
٥٦٣ ص
(٢٢٢)
القول في وجوب التسليم
٥٦٧ ص
(٢٢٣)
مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن وآثاره
٥٦٩ ص
(٢٢٤)
الآثار المترتّبة على وجوب التسليم
٥٧٠ ص
(٢٢٥)
مسألة في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله
٥٧٤ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو كان المبيع أرضاً مشغولة بزرع البائع
٥٧٦ ص
(٢٢٧)
عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به
٥٧٨ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع
٥٨٠ ص
(٢٢٩)
القول في أحكام القبض
٥٨٣ ص
(٢٣٠)
مسألة في ضمان المبيع على المشتري بعد القبض
٥٨٥ ص
(٢٣١)
في أنّ الضمان في المقام ضمان المعاوضة
٥٨٥ ص
(٢٣٢)
انفساخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف
٥٩٠ ص
(٢٣٣)
المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع
٥٩٢ ص
(٢٣٤)
حكم إتلاف المشتري للمبيع
٥٩٤ ص
(٢٣٥)
حكم إتلاف البائع للمبيع
٥٩٥ ص
(٢٣٦)
عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن
٥٩٦ ص
(٢٣٧)
حكم تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه
٥٩٨ ص
(٢٣٨)
عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع
٦٠٠ ص
(٢٣٩)
حكم تلف بعض المبيع قبل القبض
٦٠٠ ص
(٢٤٠)
حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض
٦٠٣ ص
(٢٤١)
مسألة في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه
٦٠٥ ص
(٢٤٢)
الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه
٦٠٦ ص
(٢٤٣)
القرائن الدالّة على إرادة الكراهة
٦١٠ ص
(٢٤٤)
شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن
٦١٥ ص
(٢٤٥)
شمول النهي لجميع أسباب النقل
٦١٧ ص
(٢٤٦)
حكم نقل غير المقبوض بغير البيع
٦١٧ ص
(٢٤٧)
الفهارس العامّة
٦١٩ ص
(٢٤٨)
1- الآيات الكريمة
٦١٩ ص
(٢٤٩)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٢١ ص
(٢٥٠)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٢٥ ص
(٢٥١)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦٣٥ ص
(٢٥٢)
4- فهرس الأعلام
٦٣٧ ص
(٢٥٣)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٤٣ ص
(٢٥٤)
6- فهرس مصادر التحقيق
٦٤٥ ص
(٢٥٥)
7- فهرس الموضوعات
٦٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٩ - في التعارض بين صحيحة ابن سنان وموثّقة إسحاق

«إنّ المسلمين عند شروطهم، إلّاشرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً» [١].

ومختصر الكلام: هو أنّه يحتمل في الصحيحة أن يكون المراد ب

«كتاب اللَّه»

هو القرآن، على ما هو الظاهر منها بدواً.

ويحتمل أن يكون المراد ما كتب اللَّه على عباده، على ما ادّعى بعضهم‌ [٢]، أو على ما ذكرنا: من إلغاء الخصوصية، ومن مناسبات الحكم و الموضوع‌ [٣].

ويحتمل في الموثّقة أن يكون المراد ب

«الحلال و الحرام»

التكليفيّين منهما.

وأن يكون المراد مطلق المضيّ و الممنوعية الأعمّ من التكليفي.

فإن اريد منهما المعنى الأعمّ، فلا تعارض بينهما؛ لتوافقهما في بطلان الشرط المخالف لمطلق حكم اللَّه تعالى، و إن اختلفا من بعض الجهات.

و إن اريد من كلّ منهما المعنى الخاصّ، تكون النسبة بينهما العموم من وجه، فتتّفقان في الشرط المخالف للأحكام الوضعية الواردة في السنّة فقط؛ لأنّه مندرج في المستثنى منه من كلّ منهما، لعدم كونه من الشرط المخالف لما في‌


[١] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.

[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢٤؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ١٢٥.

[٣] تقدّم في الصفحة ٢٣٩- ٢٤٠.