موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٢ - أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة
ومنها: بعض الروايات المذكورة فيها
«مخالفة السنّة»
كصحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«قضى علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها، واشترطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق، قال: خالفت السنّة وولّيت الحقّ من ليس بأهله»
. قال:
«فقضى علي عليه السلام أنّ على الرجل النفقة، وبيده الجماع و الطلاق» [١]
، وقريب منها مرسلة ابن فضّال [٢].
وكمرسلة مروان بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟
قال فقال:
«ولّى الأمر من ليس أهله، وخالف السنّة، ولم يجز النكاح» [٣].
والاستدلال بها للمقصود باعتبار التعليل بمخالفة السنّة، غير وجيه؛ لأنّ «السنّة» المصطلحة- أيالتي تكون مقابل الكتاب- و إن كانت معروفة في عصر
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٩/ ١٤٩٧؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٢] رواها في الوافي عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام إلّاأنّ الموجود في الكافي و الوسائل عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، وشرطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق، فقال: «خالف السنّة، وولّى الحقّ من ليس أهله، وقضى أنّ على الرجل الصداق، و أنّ بيده الجماع و الطلاق، وتلك السنّة».
الكافي ٥: ٤٠٣/ ٧؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٩٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٤٢، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٨: ٨٨/ ٣٠١؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ٥.