موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣١ - حال شرط النتيجة
للخيار عرفاً؛ فإنّه شرط سائغ جامع للشرائط يترتّب عليه الخيار.
وتوهّم: رجوع الشرط إلى التوصيف [١] في غير محلّه؛ للفرق بينهما جعلًا واعتباراً وواقعاً، فالشرط الباطل الذي لا يترتّب عليه الخيار، منحصر بما هو لغو عرفاً، كالشرط غير العقلائي، على ما سيأتي الكلام فيه [٢]، أو شرعاً كالشرط المخالف للكتاب، بناءً على استفادة إلغائه من الأدلّة.
ومن هنا يظهر حال شرط الأوصاف الحالية المتخلّفة عن النقل التبعي، فإنّ اعتبار القدرة فيها ليس بالمعنى الذي تقدّم في الأقسام المتقدّمة، بل بمعنى القدرة على النقل تبعاً، وسلب القدرة لا يوجب إلغاء الشرط، بل يترتّب عليه الخيار كما تقدّم.
كما يظهر الكلام في الأوصاف الاستقبالية، فإنّها على قسمين، أحدهما: ما يمكن تعلّق القدرة به ولو تسبيباً، وثانيهما: على خلاف ذلك، والكلام فيها هو الكلام فيما تقدّم.
كما أنّ الكلام في الشرط المتعلّق بفعل الغير يظهر ممّا مرّ، فإنّ فعله تارة:
يكون ممّا يمكن أن يكون مقدوراً للمشروط عليه تسبيباً، فتوهّم ذلك وشرط، ثمّ تبيّن خلافه.
واخرى: يكون على خلاف ذلك، فتوهّم إمكان تعلّق قدرته به، و قدرته على إيجاده، فتبيّن خلافه، ففي الجميع يثبت خيار التخلّف.
فتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ الحقّ هو عدم اعتبار هذا الشرط في شيء من
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ١٢١.
[٢] يأتي في الصفحة ٢٣٦.