موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١ - في عقلائية التخيير بين الردّ و الأرش
هو الأرش، بل الظاهر خلافه، فراجعها.
وكذا رواية السكوني [١] فإنّ الحمل على الأرش فيها، يحتاج إلى تكلّف، كما لا يخفى.
و أمّا «الفقه الرضوي» فلا ينبغي الإشكال في أنّه ليس من تصنيفات الرضا عليه السلام كما لا يخفى على من راجعه وتدبّر في تعبيراته، بل هو- على ما يظهر منه- تصنيف عالم ذي قريحة مستقيمة.
و هو مشتمل على روايات مرسلة، وفتاوى من صاحبه، وما حكي عنه في المقام بلفظ «روي» يكون مضمونه قريباً من سائر الروايات [٢]، ولا سيّما مرسلة جميل [٣] وما حكي عنه بلا لفظة «روي» يكون- على الظاهر- من
[١] و هي ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ علياً عليه السلام قضى في رجل اشترى منرجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً، فخاصمه إلى علي عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرُبّ سمناً، فقال له الرجل: إنّما بعته منك حكرة، فقال له علي عليه السلام: إنّما اشترى منك سمناً، لم يشترِ منك رُبّاً».
تهذيب الأحكام ٧: ٦٦/ ٢٨٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ١١٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٧، الحديث ٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٩- ٢٠.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٩.