موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٨ - الرابع الاختلاف في السلعة
و أمّا ما عن «القواعد»: من ابتناء المسألة على كون اليمين المردودة كالبيّنة، فينفذ في حقّ الموكّل، أو كإقرار المنكر فلا ينفذ [١].
ففيه: أنّه لا دليل على كونه بمنزلة واحد منهما، مع أنّه على فرض التسليم، لا يصحّ في المقام إلّاعلى بعض الوجوه، وتنقيح تلك المسائل موكول إلى محالّها.
الرابع: الاختلاف في السلعة
الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار
لو اختلفا في السلعة، فتارة: يكون مع الخلاف في الخيار واخرى: مع الاتّفاق عليه.
وعلى الأوّل: لو ادّعى المشتري أنّ هذه السلعة هي التي وقع عليها العقد، وكان غرضه إثبات الخيار، فأنكر البائع، فالقول قول البائع؛ لأنّه منكر عرفاً، وطرفه مدّعٍ كذلك.
و أمّا أصالة عدم كونها سلعته، وأصالة عدم تعلّق العقد بها [٢]، وأصالة عدم وقوع هذه السلعة الشخصية موقع البيع، وأصالة عدم حقّ للمشتري على البائع [٣] ... إلى غير ذلك، فكلّها ممّا لا أصل لها:
[١] قواعد الأحكام ٢: ٧٨- ٧٩؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٤٣.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٤٤.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ١٧.