موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٦ - الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المبتاع بالثمن المؤجّل
كما مرّ نقله منه [١]، ولم يذكر لما أفاده في «النهاية» [٢] رواية؛ لا في «تهذيبه» ولا في «استبصاره».
و أمّا بيع الطعام؛ أيالجنس الربوي بدراهم، ثمّ أخذ طعام أكثر ممّا أعطاه، فقد استدلّ الشيخ رحمه الله في «الاستبصار» لبطلانه برواية خالد بن الحجّاج قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام، عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره منّي.
فقال عليه السلام:
«لا تشتره منه؛ فإنّه لا خير فيه» [٣].
وبرواية عبدالصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال:
أصلحك اللَّه، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل، فأجييء و قد تغيّر الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم.
قال:
«خذ منه بسعر يومه».
قال: إفهم أصلحك اللَّه، إنّه طعامي الذي اشتراه منّي.
قال:
«لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك».
قال: أرغم اللَّه أنفي، رخّص لي فرددت عليه، فشدّد عليّ [٤].
و قد جمع بينهما وبين رواية يعقوب وعبيد قالا: سألنا أبا عبداللَّه عليه السلام عن
[١] تقدّم في الصفحة ٥٤٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٤١.
[٣] الاستبصار ٣: ٧٦/ ٢٥٥.
[٤] الاستبصار ٣: ٧٧/ ٢٥٧.