موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٨ - حكم زوال العيب الحادث
زوال التغيّر وعدمه، بل الظاهر منها أنّ عدم القيام بعينه، غاية للخيار الشخصي الثابت للمشتري، و هي متعرّضة لبقاء الخيار الشخصي ببقاء القيام بعينه، ولغايته و هو التغيّر، نظير عدم التفرّق ومقابله في خيار المجلس.
وبعبارة اخرى: الخيار حقّ قائم بالعقد، وسببه هو العيب، وغايته التغيّر، والخيار الشخصي ساقط به، ومقتضى الإطلاق المشار إليه، عدم رجوعه، وعدم ثبوت شخص آخر بزوال العيب.
ومن ذلك يظهر النظر فيما في كلمات المحقّقين:
من دعوى عدم سقوطه بالطارئ، بل غاية الأمر عدم إمكان الردّ في تلك العين [١]، وذلك لأنّ مثلها ناشئة عن توهّم كون
«الردّ»
بعنوانه مراداً في الرواية، و هو باطل.
ومن أنّ الردّ [٢] مقتضٍ، والطارئ مانع ما دام موجوداً [٣].
ومن صدق كونه «قائماً بعينه» [٤].
ومن أنّ الخيار لمراعاة البائع، ولا فرق بين عدم العيب رأساً وزواله [٥].
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ١٣١؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٤٨٧.
[٢] الصحيح «العيب السابق» بدل «الردّ» كما في المصدر.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ١٣١.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ١٣١؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٢٤٥.
[٥] بغية الطالب، المحقّق الإشكوري ١: ٣٤٠/ السطر ٣٣؛ حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢١٨.