موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١ - حكم العيب الحادث في زمان الخيار
في كثير من المطالب المتقدّمة إيراداً ودفعاً.
و أمّا المبنى فيه، فهو الروايات الخاصّة، التي عمدتها صحيحة عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل، يشتري الدابّة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابّة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال عليه السلام:
«على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، ويصير المبيع للمشتري» [١].
وفي مرسلة الصدوق قريب منها، إلّاأنّه قال:
«لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط، ويصير المبيع له» [٢].
و أمّا سائر الروايات [٣] فهي- مع ضعفها سنداً- متعرّضة للتلف، حتّى مرسلة ابن رباط [٤] على أظهر الاحتمالين.
والمحتمل في الصحيحة امور:
[١] الكافي ٥: ١٦٩/ ٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢.
[٢] الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٥١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، ذيل الحديث ٢.
[٣] كرواية عبداللَّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بنمحمّد عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف باللَّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان».
تهذيب الأحكام ٧: ٨٠/ ٣٤٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٤.
[٤] الفقيه ٣: ١٢٧/ ٥٥٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦٧/ ٢٨٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٥.