موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٨
مسألة: في قاعدة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له ٤٧٢
اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان ٤٧٥
هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟ ٤٧٩
في جريان القاعدة في الكلّي ٤٨١
المراد من الضمان في المقام ٤٨٤
إشكال عدم معقولية الضمان المعاملي ٤٨٨
ما يترتّب على تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار ٤٩٠
اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف ٤٩١
مسألة: في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار ٤٩٢
مسألة: في عدم سقوط الخيار بتلف العين ٤٩٤
مسألة: هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟ ٤٩٨
القول في النقد و النسيئة
م سألة: في تحقيق قولهم: إطلاق العقد يقتضي النقد ٥٠٣
مسألة: في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه ٥٠٨
مسألة: فيما لو باع بثمن حالًاّ وبأزيد منه مؤجّلًا ٥١١
حكم المسألة بحسب الأخبار ٥١٦
مسألة: في أنّ النسيئة لا تصير نقداً بإسقاط الأجل ٥٢٠
النسيئة بيع خاصّ مقابل النقد ٥٢٠
عدم سقوط التأجيل بالإسقاط ٥٢٢
مسألة: في أنّه هل يجب على الدائن قبول الدين عند تسليمه؟ ٥٢٦
إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين ٥٢٩
حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين ٥٣١
مسألة: في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه ٥٣٤