موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٦
الأمر الثاني: حكم تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه ٣٤٥
أنحاء خروج العين عن سلطنة المشروط عليه ٣٤٥
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف ٣٤٥
في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه ٣٤٨
في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل ٣٤٩
الأمر الثالث: فيما لو كان تصرّف المشروط عليه المخرج للعين منافياً للشرط ٣٥٣
الأمر الرابع: في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه ٣٥٨
الأمر الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط ٣٦١
في الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة ٣٦٦
القول في حكم الشرط الفاسد
وفيه امور:
الأوّل: حول سراية فساد الشرط إلى العقد حسب القواعد ٣٦٨
الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد ٣٧٥
الثالث: في عموم خيار تخلّف الشرط للشروط الفاسدة ٣٧٩
القول في أحكام الخيار
مسألة: في أنّ جميع الخيارات موروثة ٣٨٥
هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟ ٣٨٩
مسألة: في كيفية استحقاق الورثة للخيار ٣٩٥
الموارد التي توهّم النقض على عدم انقسام الحقّ الشخصي ٤٠٢
فرع: حول الإشكال في تحقّق ماهية الفسخ بفسخ الورثة ٤٠٨
الجواب عن الإشكال ٤١٠