موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٧ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إن كان جاز الشرط فهو ضامن، و إن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ٢٩٧
إن كان قائماً بعينه ردّه على صاحبه، وأخذ الثمن ٨٧
إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب تردّ منه ٤٨
إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت، لم يرده ٢٠
إن لامس، أو قبّل، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ... ٤٦٥
إنّما حرّم اللَّه عزّ وجلّ الربا؛ لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ٥٣٧
إنّما له دراهمه، يأخذ بها ما شاء ٥٤٧
إنّما هذا تقديم وتأخير، فلا بأس ٣٧٧، ٥٤٤
أ نّه فعل أبي، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه ٥٣٨
أ نّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض ٦٠٧
إنّهنّ مستأجرات ٦٢، ٦٣، ٦٤
أ نّى يكون هذا، واللَّه يقول: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»؟ ٢٤٣
أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار، ولم يتبرّأ إليه ... ٤٧
أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار، ولم يتبرّأ إليه ... ١٦٧
بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار ... ٢٦٣
بأ نّها من مال البائع إلى أن يقبض المتاع ٥٨٦
البيّعان بالخيار ٤٩٥، ٤٩٦
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ١١٠
البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه ١٤١، ١٤٢، ١٥٢
تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون ... ٦٧
تردّ الحبلى ٦٨
تزوّج منهنّ ألفاً، فإنّهنّ مستأجرات ٦٣
التقبيل، واللمس، والنظر إلى ما لا يحلّ له ١٥
تقوّم ما بين العيب و الصحّة، فيردّ على المبتاع ٤٣