موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٥ - شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن
شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة [١] عدم الفرق في الحكم بين المبيع و الثمن، و قد مرّ أنّ عمل الجمع بالإطلاق و التقييد، لا يجري في مثله [٢].
مع أنّ ما ورد [٣] من الروايات في المبيع و إن كان مورد السؤال و الجواب فيها هو المبيع، لكنّها لم يظهر منها الاختصاص به، فلا مانع من الأخذ بالموثّقة وبالأخبار الواردة في المبيع، و قد رجّحنا ثبوت الكراهة لمطلق ما لم يقبض ولو لم يكن مكيلًا.
مضافاً إلى إمكان استفادة حكم الثمن أيضاً من نهيه صلى الله عليه و آله و سلم:
«عن بيع ما لم يضمن» [٤]
بناءً على عموم الحكم بعدم الضمان قبل القبض للثمن، كما مرّ الكلام فيه [٥].
مضافاً إلى أنّ المبادلة إذا وقعت بين الأعيان- كبيع حنطة بشعير وحمار ببقر- يصدق على كلّ من العوضين «المبيع» كما مرّ [٦]، والتفصيل بينه وبين المبادلة بالنقود بعيد.
[١] تقدّمت في الصفحة ٦٠٧.
[٢] تقدّم في الصفحة ٦١١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٦٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦.
[٤] تقدّم في الصفحة ٦٠٧.
[٥] تقدّم في الصفحة ٥٩٨- ٥٩٩.
[٦] تقدّم في الجزء الرابع: ٢٦٦؛ وتقدّم في الصفحة ٥٩٨.