موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٧ - الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه
فإنّ النهي لم يوضع إلّاللزجر، بل بمعنى أنّ تعلّقه بما ذكر، يوجب فهم الإرشاد إلى الوضع.
و هذه الروايات:
منها: ما هي شاملة لجميع أنواع البيع، من غير فرق بين المكيل و الموزون وغيرهما، ومن غير فرق بين المرابحة و التولية.
كموثّقة عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم رجلًا من أصحابه و الياً، فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل اللَّه
- يعني أهل مكّة-
فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن» [١].
وفي مناهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم:
«ونهى عن بيع ما لم يضمن» [٢]
بناءً على أنّ المراد به قبل القبض، فإنّه لا ضمان قبله على المشتري.
ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام:
«أ نّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض» [٣].
وفي «المجمع»: الصكّ بتشديد «الكاف»، كتاب كالسجلّ، يكتب في المعاملات، نقل أنّ الرؤساء في القديم، كانوا يكتبون كتباً في عطاياهم لرعيتهم
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣١/ ١٠٠٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٠، الحديث ٦.
[٢] الفقيه ٤: ٤/ ١؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٠، الحديث ٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٦/ ١١٤٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ٧٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٢٠.