موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨ - بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف
الكثيرة الواردة في أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح.
ففي بعضها:
«المرأة تردّ من أربعة أشياء» [١].
وفي بعضها:
«تردّ على أهلها» [٢].
وفي بعضها:
«يردّ النكاح من كذا وكذا» [٣].
وفي بعضها:
«إن شاء بعدُ أمسكها، و إن شاء سرّحها إلى أهلها ...» [٤]
إلى غير ذلك [٥] ممّا لا يشكّ أحد؛ في أنّ
«الردّ»خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
ها كناية عن الفسخ.
و أمّا استشهاده بقول العلّامة [٦] فغير وجيه؛ لأنّ الظاهر منه أنّ الحقّ تعلّق بالعين، لا بالردّ، و هو أمر معقول، و إن كان خلاف ظواهر الأدلّة.
[١] الكافي ٥: ٤٠٩/ ١٦؛ الفقيه ٣: ٢٧٣/ ١٢٩٦؛ تهذيب الأحكام ٧: ٤٢٧/ ١٧٠٣؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٧، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ٤٠٩/ ١٧؛ الفقيه ٣: ٢٧٤/ ١٣٠٠؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٨، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٥: ٤٠٦/ ٦؛ الفقيه ٣: ٢٧٣/ ١٢٩٧ و ١٢٩٩؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٩، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٥: ٤٠٩/ ١٧؛ الفقيه ٣: ٢٧٤/ ١٣٠٠؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢١٥، كتابالنكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٣، الحديث ٣.
[٥] كرواية زيد الشحّام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «تردّ البرصاء و المجنونة و المجذومة»، قلت: العوراء؟ قال: «لا».
الكافي ٥: ٤٠٦/ ٨؛ تهذيب الأحكام ٧: ٤٢٤/ ١٦٩٥؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢١٠، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ١١.
[٦] تقدّم في الصفحة ٥٥.