موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٥ - المعنى اللغوي للقبض
المراد من القبض لغةً واصطلاحاً
المعنى اللغوي للقبض
و هو الأخذ بالكفّ أو باليد على ما في اللغة [١]، والذي يظهر من التأمّل في موارد استعماله الحقيقي و المناسبات اللغوية، أنّ القبض بالمعنى المصدري هو الأخذ بالقبضة، والإقباض هو جعل الشيء في قبضته.
والقبضة إمّا نفس الكفّ في حال انقباضها، أو المأخوذ بها في حاله، كما هو الظاهر من قوله تعالى: (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) [٢].
وكذا من قوله عليه السلام:
«ما زاد على القبضة ففي النار» [٣]
أياللحية.
وقوله عليه السلام:
«هذا من الصدقة، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة» [٤].
[١] لسان العرب ١١: ١٤؛ القاموس المحيط ٢: ٣٥٤؛ أقرب الموارد ٢: ٩٥٩.
[٢] طه (٢٠): ٩٦.
[٣] الكافي ٦: ٤٨٧/ ١٠؛ وسائل الشيعة ٢: ١١٢، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب ٦٥، الحديث ١.
[٤] الكافي ٣: ٥٦٥/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٤: ١٠٦/ ٣٠٣؛ وسائل الشيعة ٩: ١٩٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١٣، الحديث ١.