موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٧ - في الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة
قال:
«إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، و إن شاء ردّ البيع، وأخذ ماله كلّه، إلّاأن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ، ويكون البيع لازماً له، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض، واسترجع فضل ماله، و إن شاء ردّ الأرض، وأخذ المال كلّه» [١].
وفيه: أنّ الاستناد إليها- مع ضعفها سنداً [٢]، وعدم الجابر، ومجرّد عمل الشيخ و الحلّي ٠ لو صحّ، لا يعدّ جابراً [٣]، ومع كونها خلاف القواعد صدراً وذيلًا، ولا سيّما الحكم بتعيّن أخذ النقص فيما إذا كان له إلى جنب الأرض أرضون، ممّا لا يمكن الالتزام به- في غاية الإشكال، بل هو ممنوع بلا إشكال.
ولا بدّ من تأويلها وحملها على الكلّي في المعيّن، و إن كان خلاف ظاهرها؛ لاحتمال وقوع اشتباه فيها، أو ردّ علمها إلى الناقل.
[١] الفقيه ٣: ١٥١/ ٦٦٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٥٣/ ٦٧٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن أكيل، عن داود بن حصين، عن عمر بن حنظلة. ووجه ضعف السند هو أنّ ذبيان لم يرد في حقّه توثيق ولم تثبت وثاقته.
تنقيح المقال ١: ٤١٩/ السطر ٤٠.
[٣] النهاية: ٤٢٠؛ السرائر ٢: ٣٧٥- ٣٧٦؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٢١٠.