موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم
الجعل و إن وقع في ضمن العقد [١]، فهو واجب العمل حتّى ولو كان في ضمن العقد الجائز، غاية الأمر أنّ للطرف حلّ العقد، وبه ينتفي الشرط.
و أمّا بناءً على ما قيل: من أنّ الشروط قيود للعقود، أو للمعقود عليه [٢]، أو أنّ المعاملة المشتملة على الشرط، ليست إلّامعاملة واحدة خاصّة، كما قيل [٣]، فيشكل الوجوب في الشروط في العقود الجائزة؛ فإنّ الشرط يكون تبعاً له في الجواز و اللزوم.
فما وقع من بعض السادة؛ من الجمع بين الوجوب ما دام العقد باقياً، وبين وحدة المعاملة [٤] كأ نّه في غير محلّه، هذا بالنسبة إلى حكم الشرط.
ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم
و أمّا التخلّف الموجب للخيار، فهو إنّما يثبت، فيما إذا كان للشرط نحو دخالة في القيم و الأغراض بحسب اللبّ، و إن لم يكن قيداً بوجه من الوجوه، كما تقدّم الكلام فيه [٥].
و أمّا إذا لم يكن كذلك، كما إذا أراد الاشتراط لا المعاملة، و إنّما أوقع المعاملة؛ لأجل تحقّق الشرط و التخلّص عن كونه ابتدائياً، كما لو صالحه على
[١] تقدّم في الصفحة ٣١٣.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٣٣٢.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٣٣٤.
[٤] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٣٣٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ٣١٣- ٣١٥.