موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣ - ظهور العيب كاشف عن تحقّق الخيار لا مثبت
ظهور العيب كاشف عن تحقّق الخيار لا مثبت
ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ ظهور العيب كاشف، لا مثبت، و أنّ العناوين المأخوذة في الروايات- ك
«العلم» [١]
و
«الوجدان» [٢]
و
«الظهور» [٣]
- هي من العناوين الطريقية، وليست قيوداً في الموضوع.
و هذا في نفسه مع قطع النظر عن خصوصية المورد واضح، فضلًا عن أنّ الخيار بل و الأرش في المقام عقلائيان، ولا ينقدح في ذهن العرف إلّاما هو المعهود بينهم، ومضافاً إلى مناسبة الحكم و الموضوع، من غير فرق
[١] كرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرّأإليه ولم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء، إنّه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».
الكافي ٥: ٢٠٧/ ٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٢] كرواية جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».
الكافي ٥: ٢٠٧/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣.
[٣] كرواية حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «قال علي بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، وله أرش العيب».
تهذيب الأحكام ٧: ٦١/ ٢٦٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٧.