موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - حكم خيار العيب فيما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً
بتعبيره ب «حصّة خاصّة» لا بالطبيعة بلا قيد وشرط.
فما هو متعلّق العقد، غير ممكن الانطباق على المجرّد، وما هو ممكن الانطباق غير متعلّق له، و هو واضح.
فتحصّل ممّا مرّ: أنّ المقبوض ليس مصداقاً للمبيع، فتوهّم إجراء خيار العيب فيه [١] فاسد.
هذا حال المبيع الموصوف.
و أمّا لو كان الوصف شرطاً ضمنياً أو صريحاً، فلا محالة يكون المبيع نفس الطبيعة، لا الموصوفة، و إنّما يكون الوصف شرطاً في ضمن العقد.
وحيث إنّ الطبيعة الكلّية، لا تتّصف بالصحّة و العيب قبل وجودها؛ فإنّهما من عوارض وجودها، أو من عوارضها في ظرف الوجود، فلا يكون المبيع معيوباً، وما هو المعيوب هو مصداق الطبيعة الذي لم يتعلّق به العقد، ومعه لا مجال لخيار العيب؛ لأنّه إنّما يثبت في العقد الذي يكون متعلّقه معيباً.
وما قيل: من أنّ المصداق إذا وجد في الخارج، يصدق «أ نّه مبيع» [٢] واضح الضعف؛ ضرورة أنّ المصداق لم يتعلّق به العقد، و إنّما يقال «إنّه مبيع» مسامحة باعتبار كون الطبيعة موجودة به، و هي متعلّقة للعقد.
[١] جواهر الكلام ٢٤: ٢٤ و ٢٦ و ٢٨؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٩٣؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٤٤٠.
[٢] جواهر الكلام ٢٤: ٢٤ و ٢٦ و ٢٨؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٩٤- ٩٥.