موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٩ - الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد
الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد
وفي كون هذا الشرط من شروط الصحّة إشكال؛ لأنّه مبنيّ على أمرين:
أحدهما: صدق «الشرط» عرفاً ولغة على الشروط الابتدائية؛ إذ مع عدمه- كما هو الأظهر لغة وعرفاً، على ما تقدّم تفصيله في بيع المعاطاة [١]- يكون ذلك دخيلًا في صدق عنوانه، و قد مرّ أنّ التعرّض لشروط صحّة الشيء، لا بدّ وأن يكون بعد الفراغ عن شروط التحقّق وصدق العنوان [٢].
ثانيهما: قيام دليل على تقييد عموم دليل الشرط؛ بكونه في ضمن العقد، و هو مفقود، إلّادعوى بعضهم الإجماع عليه.
وقال الشيخ الأعظم قدس سره: الظاهر من كلمات الأكثر، عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد، ثمّ نقل حكاية الإجماع عن «الرياض» [٣] عن بعض الأجلّة [٤].
ثمّ قال: وتتبّع كلماتهم في باب البيع و النكاح، يكشف عن صدق ذلك المحكيّ [٥].
[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ١٣٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٨٣.
[٣] رياض المسائل ١٠: ٢٩١.
[٤] القواعد و الفوائد ٢: ٢٥٩.
[٥] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٥٥- ٥٦.