موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٩ - حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر
وعن المحقّق رحمه الله: العمل بها، مع التعدّي إلى مطلق الحيوان [١].
وفصّل بعضهم بين الاشتراط في الربح و الخسران في التجارة، وبين اشتراط اختلاف الشريكين في النماءات المتّصلة أو المنفصلة، فذهب إلى البطلان في الأوّل، دون الثاني [٢].
وفصّل بعضهم بين اشتراط ذلك بعد حصول الربح وصيرورته ملكاً للمالك فصحّحه، وبين الاشتراط قبله فأبطله [٣] ... إلى غير ذلك من الأقوال والاحتمالات.
أقول: لا ينبغي الإشكال في الصحّة في النماءات، متّصلة كانت أو منفصلة، من غير فرق بين كون الاشتراط في ضمن عقد الشركة أو عقد التشريك أو في ضمن عقد آخر، فلو شرك غيره في حيوان على النصف واشترط عليه أن يكون الثلثان من لبنه أو نتاجه له صحّ، وكان على وفق القواعد.
وما قيل في وجه البطلان غير وجيه:
كقول بعضهم: إنّه غير معقول [٤] إذ لم يتّضح أنّه مخالف لأيّ برهان فلسفي يدلّ على امتناع عدم تبعية نماءات الملك له، بعد وقوعه في الخارج على ما نذكره.
وكقول بعض: إنّه مخالف للقواعد العقلائية و الشرعية [٥].
[١] شرائع الإسلام ٢: ٥١؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٢٧٩.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٢٧٩- ٢٨١.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ١٥٩.
[٤] نفس المصدر.
[٥] انظر جواهر الكلام ٢٤: ١٦٧.