موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨ - حكم خيار العيب فيما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً
غالباً للعيب في الثمن، ومقتضى القواعد التفصيل بين الثمن و المثمن بما عرفت، وعدم معلومية القائل بالفصل، لا يوجب شيئاً.
إلّا أن يقال: إنّه بعد ثبوت الإجماع أو الشهرة المعتمدة في المثمن، يلغي العرف- بسبب المناسبات والارتكازات المغروسة في ذهنهم- الخصوصية، ويرون أنّ ثبوت الحكم إنّما هو لأجل العيب، وملاحظة حال من انتقل إليه المعيب؛ لئلّا يقع في الضرر، ولا فرق بينهما [١]، فتأمّل.
هذا كلّه حال الثمن و المثمن إذا كانا من الأعيان الخارجية.
حكم خيار العيب فيما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً
و أمّا إذا كان أحدهما أو كلاهما كلّياً، كما هو كذلك غالباً في طرف الثمن:
فهل يثبت فيه خيار العيب أم لا؟
وعلى الأوّل: هل يثبت الأرش أم لا؟ وجوه.
والتفصيل فيه أن يقال: إنّه بحسب التصوّر، يمكن أن يكون الكلّي المتعلّق للعقد، موصوفاً لفظاً بوصف الصحّة أو منصرفاً إلى ذلك؛ بحيث يكون المتعلّق هو الموصوف كذلك.
ويمكن أن يكون وصف الصحّة شرطاً لفظاً، أو شرطاً ضمنياً يعدّ كشرط لفظي.
ويمكن أن يكون المتعلّق نفس الكلّي، بلا وصف، ولا شرط، ويكون رفع
[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٩٢؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٢٣٢.