موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٢ - التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة
عدم القابلية وأصالة عدم التذكية، فلا بدّ لطالب التفصيل من الرجوع إلى ما هناك، لكن نشير هنا إلى خلاصة منه.
فنقول: إنّه يحتمل بدواً، أن يكون المعتبر في مقابل مخالفة الكتاب- الواردة في المستثنى- عدم المخالفة بنحو القضيّة السالبة المحصّلة، سواء كانت المحصّلة المطلقة الصادقة مع سلب الموضوع وسلب المحمول، أم المحصّلة بسلب الموضوع فقط، أو بسلب المحمول كذلك.
وأن يكون عدم المخالفة بنحو الموجبة سالبة المحمول؛ أيالشرط الذي هو لم يكن مخالفاً للكتاب، و هذا اعتبار آخر غير اعتبار السلب المحصّل بأقسامه.
وأن يكون المعتبر عدم المخالفة على نحو الموجبة المعدولة؛ أيالشرط غير المخالف له.
هذا بحسب التصوّر في الأقسام المعتبرة في القضايا التي ورد فيها السلب بوجه.
و أمّا في المقام وأشباهه؛ ممّا يترتّب الحكم الثبوتي على الموضوع، كنفوذ الشرط المقابل للشرط المخالف، فلا يعقل أن يكون الاعتبار على السلب التحصيلي بسلب الموضوع؛ لعدم تعقّل نفوذ المعدوم، وعدم تعقّل ثبوت شيء له حتّى الأمر الاعتباري، بل يؤدّي ذلك إلى التناقض في الجعل.
هذا مع الغضّ عن أنّ السلبيات بسلب الموضوع، لا واقعية لها ولا تقرّر لها في صفحة الوجود خارجاً، ولا ذهناً، ولا يعقل تصوّر المعدوم ولا الإشارة إليه إلّابعنوانه وبالحمل الأوّلي، كما هو المقرّر في محلّه في الإخبار