موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١١ - عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد
الباب معتمدة زرارة [١] ومرسلة جميل [٢] ولا دلالة لشيء منهما على ثبوت المستوعب منه.
أمّا الاولى: فلأنّ الظاهر من قوله عليه السلام:
«ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك»
هو العيب غير المستوعب، سواء تعلّق قوله عليه السلام:
«من ثمن ذلك»
بقوله:
«يردّ»
أو بقوله:
«ما نقص»
كما هو واضح.
و أمّا المرسلة، فلأنّ قوله عليه السلام:
«و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب»
مختصّ بما لا يستوعب الأرش، وذكر
«الثوب»
و إن كان من باب المثال، لكن لا يفهم منه إلّاما يشابهه من سائر الأمتعة؛ ممّا به عيب غير مستوعب، و أمّا المستوعب فلا.
كما أنّ إلغاء الخصوصية غير ممكن مع احتمالها، بل كونها مظنونة، بل الظاهر من
«نقصان العيب»
هو العيب غير المستوعب؛ بحيث صار موجباً لنقص القيمة، لا لذهابها.
و أمّا الروايات الواردة في الجارية، فهي ظاهرة في العيب غير المستوعب، كقوله عليه السلام:
«تقوّم وبها الداء» [٣]
وقوله عليه السلام:
«يردّ بقدر ما نقصها العيب» [٤]
، وقوله عليه السلام:
«يضع من ثمنها بقدر عيبها» [٥]
حتّى قوله عليه السلام:
«يأخذ أرش
[١] تقدّمت في الصفحة ٤٦- ٤٧.
[٢] تقدّمت في الصفحة ١٩ و ٤٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٥.