موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٢ - الثالثة الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته
و أمّا أصالة بقاء الخيار إلى حال الفسخ، فلا وقع لها؛ لأنّ بقاءه إلى حاله لا أثر له، و إنّما الأثر للازمه العقلي؛ و هو الفسخ حال الخيار، ولا تصلح لإثباته إلّا على القول بالأصل المثبت.
ومن التأمّل فيما ذكرنا، يظهر النظر في كلام السيّد الطباطبائي وغيره في تعاليقهم [١].
و أمّا أصالة صحّة الفسخ، ففيها إشكالات تعرّض لبعضها الأعلام [٢].
ولو علم تأريخ الفسخ، وشكّ في وقوع العقد قبله بزمان طويل، أو قبيله بحيث لا يضرّ بالفورية، فلا أصل لإحرازه، و هو واضح.
الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته
لو ادّعى البائع علم المشتري بالخيار أو بفوريته، وأنكره المشتري، فالقول قول المشتري.
و قد يقال: إنّه كذلك إلّاأن يكون قوله مخالفاً للظاهر المعتمد [٣] وفيه إشكال تقدّم الكلام فيه [٤].
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ١٩٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣٢.
[٢] بغية الطالب، المحقّق الإشكوري ٢: ٣٥٨/ السطر ٣٣؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ١٩٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣٣.
[٣] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣٥؛ الخيارات (تقريرات المحقّقالحائري) الأراكي: ٤٠٨.
[٤] انظر ما تقدّم في الصفحة ١٤٣- ١٤٤.