موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٨ - الاولى الاختلاف في أصل الفسخ
وفي جميع هذه الصور، يكون القول قول المشتري؛ للصدق العرفي، وللُاصول الجارية.
نعم، لو كان الاختلاف في اشتراط السقوط في ضمن العقد، يرد على أصالة عدم الاشتراط، ما يرد على الاصول المتقدّمة، فالاتّكال في التشخيص على الصدق العرفي.
السادس: في الاختلاف في الفسخ و فيه مسائل:
الاولى: الاختلاف في أصل الفسخ
لو اختلفا في الفسخ، فإن كان سبب الخيار باقياً؛ بمعنى أنّه لو كان كاذباً في دعواه كان له الخيار، فحينئذٍ لو فسخ فعلًا يعلم بالانحلال، إمّا سابقاً لو كان صادقاً، أو فعلًا لو كان كاذباً، و إنّما تسمع دعوى فسخه سابقاً إذا كان لدعواه أثر.
ثمّ إنّه حكي عن الشهيد: أنّه يمكن جعل إقراره إنشاء [١] ولم يتّضح مراده.
فإن كان المقصود منه: أنّ إخباره بالفسخ، يمكن أن يكون على نحو الكناية، كالإخبار بكثرة الرماد للانتقال إلى السخاوة، وكالجمل الإخبارية التي يؤتى بها في مقام الإنشاء، نظير «أنكحت» و «بعت».
فهو خروج عن محلّ البحث؛ لأنّ المفروض أنّه ادّعى الفسخ السابق وأخبر
[١] الدروس الشرعية ٣: ٢٨٦؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٥٢- ٣٥٣.