موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧ - حول اعتبار حضور الموكّل في مجلس العقد
نازل منزلته [١]، أو بدعوى أنّ ثبوت الخيار للموكّل لجهة اخرى غير شمول نصوص المقام له، فما هو المعتبر في الثبوت بحسبها، لا يعتبر في الثبوت للموكّلين [٢].
فغير مرضيّ؛ إذ الثبوت بدليل آخر فاسد قد عرفت بعض الكلام فيه [٣].
وكونهما وجوداً تنزيلياً لا وجه له رأساً، بل الوجود التنزيلي في النيابة أيضاً لا أصل له.
وفي المقام: لو كان الوكيل وكيلًا في مجرّد العقد، لم ينسب العقد إليه على مبناهم، حتّى يتوهّم فيه ذلك.
ولو كان مستقلًاّ، فلا إشكال في عدم تنزيل نفسه مقام الموكّل في المعاملات، ولا تكون أدلّة الوكالة مقتضية لذلك، لو لم نقل: إنّ ماهية الوكالة تنافي التنزيل، ولا دليل آخر على تنزيله منزلته في المقام، ولا في غيره من موارد الوكالة.
و أمّا ما أفاده بعضهم: من الفرق بين الموادّ التي لها قيام صدوري، وبين ما لها قيام حلولي، وجعل الاولى من قبيل الحقائق في السبب و المسبّب، دون الثانية [٤].
فمع كونه غير مربوط بدعوى المدّعي، واضح الضعف بالنسبة إلى السبب
[١] منية الطالب ٣: ٢٨؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٦٧.
[٢] جواهر الكلام ٢٣: ٨؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٦٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٩٤- ٩٦.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٦٧.