موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣٧
مسألة: في صحّة جعل الخيار لأجنبيّ ٣٢٧
جعل الخيار للأجنبيّ نحو جعله لنفسه أو لصاحبه ٣٢٩
عدم إرث الخيار المجعول للأجنبيّ ٣٣٠
عدم سقوط خيار الأجنبيّ بإسقاط الشارط ٣٣١
عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط ٣٣٢
حكم جعل الخيار لمتعدّد ٣٣٢
مسألة: في جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار ٣٣٤
حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار ٣٣٥
مسألة: في بيع الخيار ٣٣٨
يتمّ الكلام فيه في ضمن امور:
الأمر الأوّل: في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط ٣٣٨
الأمر الثاني: فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة ٣٤٣
الأمر الثالث: حول الثمن المشروط ردّه ٣٤٦
حكم ما إذا كان الثمن عيناً معيّنة ٣٤٦
أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار ٣٤٨
تصحيح المحقّق النائيني شرط ردّ البدل مع وجود العين ٣٤٩
حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري ٣٥١
الأمر الرابع: في عدم انفساخ البيع بمجرّد ردّ الثمن ٣٥٢
كلام المحقّق الأصفهاني و الجواب عنه ٣٥٣
الأمر الخامس: في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد ٣٥٦
عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترَط ٣٥٩
هل التصرّف مسقط للخيار في بيع الخيار؟ ٣٦٠
الأمر السادس: في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع ٣٦٣