موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣٦
مسألة: هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرّق؟ ٢٧٤
مقدّمة: في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان ٢٧٤
المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان ٢٧٩
الجواب عن المحذورات العقلية ٢٨١
ردّ ما فهمه المحقّق الأصفهاني من كلام القوم ٢٨٢
حول إشكال المحقّق النائيني ٢٨٤
في الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرّق ٢٨٥
بيان حال الاصول الشرعية في المقام ٢٨٨
حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم ٢٩٠
مسألة: في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة ٢٩٣
ثبوت التلفيق في الأيّام الثلاثة ٢٩٧
مسألة: في مسقطات خيار الحيوان ٢٩٩
سقوط خيار الحيوان بالتصرّف ٣٠٠
المراد بالتصرّف المسقط للخيار ٣٠١
هل يعتبر علم المتصرّف و التفاته؟ ٣٠٥
تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء ٣٠٦
الثالث: خيار الشرط
صحّة خيار الشرط وثبوته ٣١١
مسألة: في عدم الفرق بين اتّصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله ٣١٤
اشتراط تعيين المدّة بدواً وختماً ٣١٥
مسألة: فيما لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا ٣٢٠
مسألة: في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد ٣٢٤