موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠٢ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض بيعه، وإلّا فلا بيع بينهما ٥٩٤
فإن تلقّى متلقٍّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق ٤٢٤
فإن قبض بيعه، وإلّا فلا بيع بينهما ٦٠١
فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ٤٣١
فلا بيع له إذا جاء يطلب، إلّاأن يشاء البائع ٥٩٣
فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً، ثمّ رجعت إلى مجلسي ٢٥٥
فمن تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ٤٢٤، ٤٢٥
فهما بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع ١٥٣
فهو بالخيار إذا خرج ٦٥٠
في الحيوان كلّه شرط ... ٢٦٤
في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام ٢٦١
في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ٢٦٦، ٢٧١
في ذلك خيار الرؤية ٦٤٨
في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها ٦٣٢
قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: الإسلام يزيد ولا ينقص ٥٧٧
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إذا التاجران صدقا بورك لهما ٨٤
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ اللَّه عزّ وجلّ أهدى إليّ وإلى امّتي هديّة ... ٤٣٣
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: غبن المسترسل رباً ٤٢٧
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام ... ٣٠٨
قال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ٥٧٧
قمت فمشيت خطاً، ثمّ رجعت، فأردت أن يجب البيع ٢٢٨
كان له خيار الرؤية ٦٤٧
كذب، إنّ علياً عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضاً، ورباحاً ٣٩٠